تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذاهب منها مذهب زيد بن ثابت وهو قول أهل المدينة والشام والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وهو ما أشار إليه المصنف بقوله : | ) الجد ) لأب وإن علا بمحض الذكور ) معهم ) أي : مع الإخوة والأخوات ) مطلقا ) أي : سواء كانوا لأبوين أو لأب منفردين أو مع ذي فرض يقاسمهم ) كأخ بينهم ) أي : ما لم يكن الثلث أحظ له من : المقاسمة فيأخذه والباقي للإخوة ) فإن لم يكن معهم ذو فرض فله خير أمرين المقاسمة أو ثلث جميع المال وضابط كونها ) أي : المقاسمة ) خيرا له أن يكونوا ) أي : الإخوة ) أقل من مثليه ) وذلك في خمس صور أشار إليه بقوله ) كجد وأخ أو ) جد و ) أخت أو ) جد و ) أختين أو ) جد و ) ثلاث أخوات ) أو ) جد و ) أخ وأخت ) فلا يعدل في هذه الصور عن المقاسمة لأنها أحظ له ) فزوجة وجد وأخت ) لأبوين أو لأب مسألتهم ) من أربعة ) إجماعا غير أن كيفية القسمة مختلفة ) وتسمى مربعة الجماعة فمذهب زيد ومن وافقه للزوجة الربع والباقي بين الجد والأخت أثلاثا ) فإن كانوا ) أي : الإخوة ) مثلية استوى له الأمران ) وذلك في ثلاث صور : كجد و ) أخوين أو ) جد و ) أربع أخوات ) أو جد وأخ وأختين وحيث استوى له الأمران فسم له ما شئت منهما ) فإن زادوا ) أي : الإخوة على مثليه ) تعين له الثلث ) كجد و ) ثلاثة إخوة أو ) جد و ) خمس أخوات ) فأكثر ولا حصر لصورة ) فإن كان معهم ) أي : الجد والإخوة ) ذو فرض ) من زوج أو زوجة أو بنت أو بنت ابن أو أم أو جدة ) فله ) أي : الجد بعد أخذ ذي الفرض فرضه وأحدا كان أو متعددا ) خير ثلاثة أمور ) وهي ) المقاسمة ) للإخوة كأخ منهم ) أو ثلث الباقي ) من المال أو سدس جميع المال ولا ينقص عنه لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى | ) هذا كله حيث بقي بعد ذي الفرض أكثر من السدس فإن لم يبق ) بعد ذي الفرض ) غيره ) أي : غير السدس ) كبنتين وأم وجد )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٧١