تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) ولو كان مكانهم ) أي : مكان الأخوة لأبوين أو لأب ) أخوات لأبوين أو لأب من غير ذلك ) عالت ) المسألة ) إلى عشرة ) لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة ) وتسمى ) هذه المسألة ذات الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها ) و ) تسمى أيضا ) الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح روي أن رجلا أتاه - وهو قاض بالبصرة - فقال : ما نصيب الرجل من زوجته ؟ قال : النصف مع غير الولد والربع معه فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها فقال : لك إذن ثلاثة من عشرة فخرج من عنده وهو يقول : لم أر كقاضيكم لم يعطني نصفا ولا ثلثا فكان شريح يقول له إذا لقيه : إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا ! أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة | ) ومتى عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو ) كان ) أنثى ) لحديث : الولاء لمن أعتق ولحديث : الولاء كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب | + ) رواه الخلال ) + والنسب يورث به فكذا الولاء وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال : [ كان ] لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف | وروي أيضا عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى | ) ثم عصبته ) أي : المولى المعتق أن لم يكن موجودا ) الأقرب فالأقرب كنسب ) لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم : أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتي أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه | فقال عليه الصلاة والسلام : ميراثه لابن المرأة فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٦٠