تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) وابن الأخ لا ) أن كان الأخ ) من الأم ) فقط فابنه من ذوي الأرحام ) والعم ) لا من الأم ) وابنه كذلك ) أي : لا من الأم لقوله عليه السلام : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام ) والزوج ) لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) والمعتق ) وعصبته المتعصبون بأنفسهم للخبر والإجماع | ) و ) المجمع على توريثهن ) من الإناث سبع : البنت وبنت الابن وإن نزل ) أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى ^ ) يوصيكم الله في أولادكم ) ) والأم والجدة مطلقا ) سواء كانت من قبلها أو من قبل الأم على التفصيل الآتي : ) والأخت مطلقا ) سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ) والزوجة ) هي بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس ) والمعتقة ) ومعتقها وإن علت فدليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي وما عدا المذكورين فمن ذوي الأرحام ويأتي حكمهم | ) والوارث ثلاثة ) أصناف : ) ذو فرض ) أي نصيب ) وعصبة ) يرثون بلا تقدير ) و ) ذو ) رحم ) يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين | ) ومتى اجتمع كل الذكور ) المجمع على إرثهم ) ورث ) منهم ) ابن وأب وزوج ) فقط ) و ) متى اجتمع ) كل الإناث ورث ) منهن ) بنت وبنت ابن وأم وزوجة وشقيقة وممكن الجمع من الصنفين ويرث منهم أبوان وولدان وأحد الزوجين

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٤٥