تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ) ومن مات بدئ من تركته ب ) كفنه وحنوطه و ) مؤنة تجهيزه ) بالمعروف ودفنه من صلب ماله ) مقدما ) ذلك ) على نحو دين برهن ) كأرش جناية إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل عن حاجته ) وما بقي ) بعد مؤنة تجهيز بالمعروف ) فتقضى منه ديونه ) سواء وصى بها أو لا وتقدم ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرش جناية برقبة العبد الجاني ثم الديون المرسلة في الذمة سواء كانت لله تعالى ) كزكاة ) المال وصدقة الفطر و ) الكفارة والحج الواجب والنذر ) أو ) كانت ) لآدمي كدين ) من قرض وثمن وأجرة وجعالة استقرت ونحوها كعقل بعد الحول ) وأرش جناية وقيمة متلف ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فإن ضاق المال تحاصوا ) وما بقي ) بعد ذلك ) فتنفذ وصاياه ) لأجنبي ) من ثلثه حيث لا إجازة ) من الورثة ) ثم يقسم ما بقي ) بعد ذلك ) على ورثته ) لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين | ) وأسباب إرث ) أي : انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته ) ثلاثة فقط ) فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي : المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على يديه وكونهما من أهل ديوان واحد والتقاط لحديث : إنما الولاء لمن أعتق | أحدها : ) رحم وهو القرابة ) لقوله تعالى ^ ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ | ) و ) الثاني ) نكاح ) لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية ) وهو عقد الزوجية الصحيح ) سواء دخل أو لا فلا إرث في نكاح فاسد لأن وجوده كعدمه | ) و ) الثالث ) ولاء عتق ) فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ) ولو ) كان

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٤٣