الثلث نظيره ويبقى باقي الثلث لزيد ( وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ) أي : البنين الأربعة ( إلا سدس جميع المال ووصى لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت المسألة من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر ) وهي النصيب ( ولزيد خمسة ) لأنها الباقي من النصيب بعد سدس جميع المال وهو أربعة عشر ( ولعمرو ثلاثة ) لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب لأن ثلثها ثمانية وعشرون والنصيب تسعة عشر فباقي الثلث تسعة وثلثها ثلاثة ( لضربك الثلث ) ثلاثة ( في عدد البنين ) الأربعة ( باثني عشر لكل ابن ثلاثة ) أسهم ( ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ) ثلاثة ( فاستثن من هذه الثلاثة اثنين سدس الجميع ) وهو ( اثنان من اثني عشر زدهما ) أي : الاثنين ( عليها بأربعة عشر اضربها ) أي : الأربعة عشر ( في مخرج السدس ) ليخرج الكسر صحيحا ( بأربعة وثمانين وإن خلف ) ميت ( أما وبنتا وأختا ) لغير أم ( و أوصى ) لشخص ( بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ) من المال بعد مثل نصيب الأم ( و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ) بعد مثل نصيب الأخت ( و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ) بعد مثل نصيب البنت وأجاز الورثة الوصايا ( فمسألة الورثة من ستة ) لأن فيها نصفا وسدسا وما بقي للبنت ثلاثة وللأم سهم وللأخت سهمان ( للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم ) له أربعة ( وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي ) من الستة ( سهم ) فيجتمع له ثلاثة ( وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي ) من الستة ( وخمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به ) لهم ( ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم تضاف إلى مسألة الورثة ) وهي ستة ( تكون أربعة عشر سهما وخمسة أسباع ) سهم ( تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا تبلغ مائة وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر وخمسة أسباع مضروب في سبعة فللبنت ثلاثة ) مضروبة ( في سبعة بأحد وعشرين وللأخت أربعة عشر ) حاصلة
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي