تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 3 ( 523 ) فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

: إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب ابن فلكل منهما الثلث مع الإجازة ) أما زيد فظاهر وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن ويضم إليهما أشبه ما لو لم يكن معه وصي آخر وتصح من ستة ( و ) لكل منهما ( السدس مع الرد ) لأنه موصى له بثلثي ماله وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة لكل وصي سهم ولكل ابن سهمان ( والابنان بالعكس ) فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد ( وإن كان ) الجزء الموصى به ( لزيد النصف وأجازا ) أي : الابنان للوصيين ( فهو ) أي : النصف ( له ) أي : لزيد ( ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من اثني عشر ) لزيد ستة ولعمرو أربعة ولكل ابن سهم ( وإن ردا ف ) تصح ( من خمسة عشر ) لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر ( لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان ) ولكل ابن خمسة ( وإن كان لزيد الثلثان ) ولعمرو مثل نصيب ابن ( صحت مع الإجازة من ثلاثة ) مخرج الثلثين والثلث للتماثل ( لزيد سهمان ولعمرو سهم ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة ) لزيد تسعان ولعمرو تسع ولكل ابن ثلاثة ( وإن وصى لرجل ) أو امرأة ( بمثل نصيب أحدهما ) أي : الابنين ( و ) وصى لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ) أي : الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه ( ثلث المال ) كما لو لم يكن معه وصي آخر ( وللآخر ثلث الباقي ) أي : الثلثين وذلك ( تسعان مع الإجازة ) من الابنين لهما والباقي للابنين فتصح من تسعة لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن سهمان ( ومع الرد ) من الابنين على الوصيين ( الثلث ) بين الوصيين ( على خمسة والباقي للورثة وتصح من خمسة عشر ) لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن خمسة ( وإن كانت وصية الثاني بثلث ما بقي من النصف ) بأن وصى لواحد بمثل نصيب أحد ابنيه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٢٣