| ورجع المشتري على البائع بالثمن لبطلان البيع وكذلك إن أقر - أي : البائع والمشتري - ( بغصبه لمدعيه ) أي : بأن البائع غصبه من المدعي ( بطل بيع ) لإقرارهما بالغصب ( ورد ثمن ) قبضه بائع لمشتر بخلاف ما إذا أعتقه | ( وإن أقر أحدهما ) بما ادعاه المدعي من غصب القن ( لم يقبل ) إقراره ( على الآخر ) لأنه تعلق به حق غيره ثم لا يخلو إما أن يكون المقر البائع أو المشتري وقد أشار إلى البائع بقوله : ( فيلزم بائعا أقر له ) - أي : للمدعي بمدعاه - وكان إقراره له ( بعد ) انقضاء مدة ( خيار قيمته ) - أي : العبد - للمقر له به لأنه ملكه وقد أحال بينه وبينه بغير حق ويقر العبد في يد المشتري لأنه ملكه في الظاهر | ( وله ) - أي : البائع - ( تحليف مشتر ) أنه لا يعلم صحة إقراره فإن نكل قضي عليه بالنكول | ( وإن كان ) البائع ( ما قبض الثمن لم يطالبه به ) لإقراره بما يسقطه ( وإن كان ) البائع قد ( قبضه ) - أي : الثمن - ( لم يسترده مشتر لأنه لا يدعيه فإن عاد [ قن لمقر ] ) وهو البائع في هذه الصورة بفسخ للبيع أو غيره من إرث أو هبة أو شراء وجب عليه ( رده لمدعيه ) لاعترافه له بالملك | وله استرجاع ما أخذ منه في نظير الحيلولة لزوالها ( و ) إن كان إقرار البائع بأن غصبه منه ( في ) مدة ( خيار ) فإنه ( ينفسخ البيع ) لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان خيار مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده وأشار إلى المشتري بقوله : ( ويلزم مشتريا أقر ) بأن البائع غصبه من مدعيه ( رد عبد ) للمدعي لإقراره له بالملك ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك المشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان قبضه وعلى المشتري ( دفع ثمن لبائع ) إن لم يكن قبضه لأنه في ملكه في الظاهر ( وإن أقام ( المشتري ( بينة ) بما أقر به من غصب البائع للعبد ( عمل بها ) - أي : بالبينة - لعدم ما ينافيها وله الرجوع بالثمن على البائع حينئذ لتبين بطلان البيع
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي