كله منه والموصى له بالثلث يأخذ من جميع المال سدسه ( فلموصى له بالثلث سدس المائتين ) ثلاثة وثلاثون وثلث ( وسدس العبد ولموصى له به أي العبد ( نصفه ) لما تقدم | وإن وصى ( بالنصف مكان الثلث ) مع الوصية للآخر بالعبد ( وأجازوا ) أي : الورثة الوصيتين ( فله ) أي : صاحب النصف ( مائة ) لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم له فيهما ( و ) له ( ثلث العبد ) لأنه موصى له بنصفه لدخوله في جملة المال وموصى للآخر بكله وذلك نصفان ونصف فاقسمه على ثلاثه يرجع النصف إلى الثلث ( لأن له ) أي : الموصى له ( نصفه ) أي : العبد لدخوله في جملة المال ( وللأخر كله ) أي : العبد ( وذلك ) أي : الكل ( نصفان ونصف ف ) إذا قسمه على ثلاثة ( يرجع إلى ثلث ولموصى له ) بالعبد ( ثلثاه ) لرجوع كل نصف إلى ثلث ( وإن ردوا ) أي : الورثة الوصية لهما بزائد على الثلث قسم الثلث - وهو مائتان وخمسون قيمة العبد مائة ونصف المال مائة وخمسون - بينهما على خمسة بسط النصف والثلث ( فلصاحب النصف خمس المائتين و ) خمس ( العبد ) ستون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته ( ولصاحبه ) أي : العبد ( خمساه ) أربعون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته ( والطريق فيهما ) أي : في المسألتين ( أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما جميعا وهما ) أي : الوصيتان ( في ) المسألة ( الأولى مائتان ) لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبثلث المال - وهو مائة - فيكون نصفا ( وفي المسالة ) الثانية مائتان وخمسون لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون فيكون خمسين ويعطى كل واحد من الموصى لهما من وصيته مثل تلك النسبة ) فنسبة الثلث إلى الوصيتين في الأولى نصف كما تقدم وفي الثانية خمسان لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث وذلك مائتان وخمسون والمائة خمسا ذلك ( ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث عن مائة ) بأن كان المال ثلاثمائة ( بطلت وصية صاحب التمام ) لأنها لم تصادف محلا كما لو
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي