| 2 ( باب أحكام الموصى به )
| وهو آخر أركان الوصية الأربعة وهي موص وصيغة وموصى له وموصى به | ( يعتبر ) في الموصى به ( إمكانه ) قاله في الفروع ( فلا ) تصح الوصية ( بمدبر ) لعدم إمكانه بحريته بموت الموصي ولا بحمل أمته الآيسة ولا بخدمة أمتة الزمنة | ( ويتجه ) عدم صحة الوصية بالمدبر ( ما لم يقتل ) المدبر ( سيده ) فإن قتل سيده ولو خطأ بطل تدبيره وصحت الوصية به معاملة له بنقيض قصده ( ونحوه ) كما لو قتل موصى له موصيا فتبطل الوصية لأن القتل يمنع القاتل من الميراث فلأن يمنع من الوصية من باب أولى وتقدم وهو متجه | ( و ) يعتبر فيها أيضا ( اختصاصه ) أي : الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه ( فلا تصح ) الوصية ( بمال غيره ولو ملكه بعد ) كما لو قال : وصيت لك بمال زيد أو ثلثه فلا تصح الوصية - ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية - لفساد الصيغة حينئذ بإضافة المال إلى غيره ( ولا ) تصح الوصية ( بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير وسباع ) من بهائم وطيور ( لا تصلح لصيد )