تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النجار أن الذباب كان لا يقع على جسده صلى الله عليه وسلم ولا على ثيابه وهو أجهل الخلق لأنه يلقي نفسه في الهلكة ( أو ) أي : ولا تصح الوصية ( لجني أو ملك أو ميت ) لأنها تمليك [ وهم لا يملكون ] فلم يصح لهم كالهبة ( أو ) أي ولا تصح لشخص ( مبهم كأحد هذين ) لأن تعيين الموصي به شرط فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له | ( ويتجه ولا ) تصح الوصية ( ببناء بيت يسكنه مار ) أي : مجتاز ( من أهل ذمة أو ) أهل ( حرب خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع كذا قال مع أن ما في الإقناع قطع به الموفق و الشارح و المبدع وشارح المنتهى وغيرهم ولم يحكوا في المسألة خلافا وعبارتهم : وإن وصى ببناء بيت ليسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب صح لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ( ولا ) تصح الوصية ( لبهيمة ان قصد ) الموصي ( تمليكها ) لأنها لا تملك ( وتصح ) الوصية ( لفرس زيد ولو لم يقبله ) أي الموصى به زيد ( ويصرف ) الموصى به ( في علفه ) رعاية لقصد الموصي ( فإن مات ) الفرس قبل إنفاق الكل عليه ( فالباقي للورثة ) أي : ورثة الموصي لا لمالك الفرس لأنها إنما تكون له على صفة وهي الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد الموصي | قال الحارثي : بحيث يتولى

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٨٤