تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو لم يقبل ) المبتاع أو المتهب ( فيهما ) أي : في إيجاب البيع والهبة ( أو عرضه لهما ) أي : البيع والهبة فرجوع ( أو رهنه أو وصى ببيعه أو ) وصى ( بعتقه ) أي : ما وصى به لإنسان من رقيقة بأن قال : أعطوه لزيد ثم قال : أعتقوه ( أو ) وصى ( بهبته ) فرجوع لدلالته عليه ( أو حرمه عليه ) أي : الموصى له به كما لو أوصى لزيد بشيء ثم قال : هو حرام عليه فرجوع ( أو كاتبه ) أي الموصى به ( أو دبره ) فرجوع لدلالته عليه ( أو حرمه عليه ) أي : الموصى له به كما لو وصى لزيد بشيء ثم قال : هو حرام عليه فرجوع ( أو كاتبه ) أي : الموصى به ( أو دبره ) فرجوع ( أو خلطه بما لا يتميز ) منه كزيت بزيت أو دقيق بدقيق ونحو ذلك ( ولو ) كان الموصى به ( صبرة ) فخلطها ( بغيرها أو أزال اسمه كطحن حنطة وخبز دقيق وفت خبز ونسج غزل وغزل قطن وحشوه بفرش وتفصيل ثوب وضرب نقرة دراهم وذبح حيوان ) موصى به ( أو بنى الحجر ) أو الآجر الموصى به ( أو غرس النوى ) الموصى به فصار شجرا ( أو نجر الخشبة نحو باب ) كدولاب أو كرسي ونحوه ( أو سمر ) نحو باب ( بمسامير ) موصى بها ( أو أعاد دارا انهدمت أو جعلها نحو حمام ) كخان ( فرجوع ) لأنه دليل على اختيار الرجوع وكذا لو كسر السفينة فصار اسمها خشبا أو عمل الثوب قميصا ( لا إن جحد الوصية ) فليس رجوعا لأنه عقد كسائر العقود ( أو أجر ) موص عينا موصى بها ( أو زوج ) رقيقا موصى به ( أو زرع ) أرضا موصى بها فليس رجوعا وإن غرسها أو بناها فرجوع لأنه يراد للدوام فيشعر بالصرف عن الأول | ذكره الحارثي | ( أو وطئ ) أمة موصى بها ( ولم تحمل ) من وطئه فإن حملت فرجوع ( أو لبس ) ثوبا موصى به ( أو غسل ثوبا موصى به فليس رجوعا ( أو سكن ) ( موص مكانا ( موصى به ) فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( أو وصى بثلث ماله فتلف )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٦٣