الغاصب فيما تقدم لتعديه ولا كذلك الزوج وهو متجه | لكن المذهب خلافه ( ويرد ) الغاصب للزوج ( ما أخذ ) منه ( من ) مهر ( مسمى ) لفساد العقد
التاسع : اليد القابضة للمغصوب تعويضا بغير عقد البيع وما بمعناه وأشار إليها بقوله : ( وفي إصداق غصب ) أي : وفيما إذا تزوج الغاصب امرأة على العين المغصوبة وقبضتها على أنها صداقها ( ونحو خلع ) كطلاق وعتق وصلح عن دم عمد ( عليه ) - أي : على المغصوب - كما لو سأل الغاصب إنسانا أن يخلع زوجته أو يطلقها أو يعتق أمته أو صالح عن دم عمد على ما بيده من مغصوب معين ( وإيفاء دين به ) كما لو كان في ذمة إنسان عبد موصوف دين سلم فغصب عبدا بالصفة ودفعه عما في ذمته فإذا جاء المالك - وقد تلف المغصوب بيد القابض له على وجه مما ذكر - فله الرجوع عليه ببدل العين والمنفعة قاله ابن رجب وعلى المذهب ( يرجع قابض ) غرمه مالك قيمة العين والمنفعة ( بقيمة منفعة ) ومهر ونقص ولادة وثمر وكسب وقيمة ولد على غاصب لتغريره إياه , وأما قيم الأعيان وأرش البكارة فمقتضى ما ذكره القاضي ومن تبعه لا يرجع بها لأنه دخل على أنها مضمونة عليه بحقه . قاله ابن رجب ومعنى هذا أن ضمانها يستقر عليه | ( و ) يرجع ( غاصب ) - إن غرم - ( ببدل عين ) وأرش بكارة على قابض لما سبق وسواء كان البدل وفق حقه أو دونه أو أزيد منه ( والدين ) فيما إذا كان القبض ثابتا عن وفاء في الذمة كثمن المبيع ودين السلم والقرض والأجرة وغير ذلك كقيم المتلفات باق في ذمة الغاصب ( بحاله ) لفساد القبض | ( ويتجه ) أنه لا يرجع غاصب أقبض مدينه عينا مغصوبة وفاء عما في ذمته فتلفت وأغرمه المالك قيمتها على مدينة ببدلها ( حيث لا مقاصة ) أي : لا