تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ثمنه ( وورث ) لأنه لا مانع به من موانع الإرث أشبه غيره من الأحرار وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر من الثلث ( فلو اشترى ) المريض ( نحو ابنه ) كأخيه وعمه ( بمائة ) ولا يملك غيرها سوى مائتين ( و ) هو ( يساوي ألفا فقدر المحاباة ) الصادرة من البائع للمريض وهو تسعمائة ( من رأس ماله ) أي : فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها وعتق بالشراء إن خرج ثمنه من الثلث ( وتحسب الثمن ) الذي هو المائة في المسألة | ( وثمن كل من يعتق عليه ) - أي : المريض - إذا اشتراه في مرضه ( من ثلثه ) لأنه عتق في المرض فحسب من الثلث كما لو كان العتيق أجنبيا | فلو كان ابنا واشتراه بألف وله غيره ابن حر وألفان عتق وشارك أخاه في الألفين | ( ويرث ) من المريض ذو رحمه الذي اشتراه في مرضه من ثلثه نصا لأنه لم يقم به مانع من الإرث أشبه غيره ( فلو اشترى ) المريض ( أباه بكل ماله ) ومات ( وترك ابنا عتق ثلث الأب بمجرد شرائه على الميت وله ولاؤه ) - أي : الثلث - لأنه المباشر لسبب عتقه ( وورث ) الأب ( بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ) لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية فله بثلثها ثلث السدس ( ولا ولاء ) لأحد ( على هذا الجزء ) الذي ورثه من نفسه ( وبقية الثلثين ) وهي خمسة أسداس الأب وثلثا سدسه ( تعتق على الابن ) بملكه لها من جده ( وله ولاؤها ) لعتقها عليه ( وتصح المسألة من سبعة وعشرين تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت وله ولاؤها وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه ) لأحد ( وهو ثلث سدس الثلثين ويبقى سبعة عشر سهما للابن تعتق عليه ) وله ولاؤها ( ولو كان الثمن ) الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيره ( تسعة دنانير وقيمته ) - أي : الأب ( ستة تحاصا ) - أي : البائع والأب في ثلث التسعة لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع لثمنه فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض محاباة البائع بثلث المال وعتق الأب

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٣٨