تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه ) أن المفهوم ( منه ) - أي : من قولهم وكميت من ذبح أو أبينت حشوته - ( فلا يرث ) من مات قبله ممن كان يرثه لو كان صحيحا ( خلافا للموفق ) كذا قال | وعبارته هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه | وقال الموفق أيضا في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه وإن أبينت فالظاهر أنه يرث ( لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ) ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا انتهى | قال في الفروع : وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه | قال في الرعاية : ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو فإن خرجت حشوته واشتد مرضه وعقله ثابت كعمر وعلي رضي الله عنهما صح تصرفه وعطيته وتبرعه | ( ولو علق ) إنسان ( صحيح عتق قنه ) على صفة كقدوم زيد أو نزول مطر ونحوه ( فوجد ) شرطه الذي علق عليه العتق ( في مرضه ) المخوف ولو كان وجوده بغير اختياره ( ف ) عتق العبد يعتبر ( من ثلثه ) اعتبارا بوقت وجود الصفة لأنه وقت نفوذ العتق | ( وكذا ) الحكم ( لو وهب في الصحة وأقبض في المرض ) لأن من إتمام صحة الهبة التسليم ولم يحصل إلا في المرض فخرج من الثلث | ( ولو ) اختلف الورثة وصاحب العطية أو العتيق بأن ( ادعى متهب )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٢٣