تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه ) أنه يرجع مستعير بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين ( حيث ضمنت ) العين كما ذكرنا من الأمثلة آنفا وهو متجه | ( ومع علمه ) - أي : المستعير - بغصب العين المعارة إذا ضمنه المالك ابتداء قيمة العين مع المنفعة ( لا يرجع ) على الغاصب ( بشيء ) مما ضمنه له مالك لأنه تعدى بقبضها عالما بالحال فلا تغرير ولوجود التلف تحت يده | ( ويرجع غاصب ) اغرم ابتداء في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة لمالك ( بهما ) - أي : بقيمة العين والمنفعة - على مستعير عالم بالحال لدخوله على ذلك | السادسة : يد الغاصب وهي المشار إليها بقوله : ( وفي غصب يرجع غاصب أول بما غرم ) لمالك من قيمة عين ومنفعة على غاصب ثان لتلفهما تحت يده العادية لكن إن لم يغصبها الثاني عقب الأول لم يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها زمن إقامتها عنده ( ولا يرجع ) غاصب ( ثان ) إذا غرم للمالك قيمة العين ومنفعتها زمن إقامتها عنده ( عليه ) - أي : على الغاصب الأول - ( بشيء ) لحصول التلف بيده العادية فاستقر الضمان عليه ولا يرجع به على أحد لكن لا يغرمه المالك المنفعة إلا مدة إقامتها عنده | السابعة : يد المتصرف في المال بما ينميه كشركة ومزارعة ( وفي نحو مضاربة ومساقاة يرجع عامل ) مثلا غرم على غاصب ( بقيمة عين ) تلفت تحت يده بلا تفريط لدخوله على عدم ضمانها ويرجع عليه أيضا ( بأجرة عمل ) لتغريره | قال ابن رجب : وأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٢