تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جائزا كالوصية والهبة قبل القبض والمزارعة والمضاربة والمشاركة بطل ذلك التصرف لأن استمرار حكمه مقيد ببقاء المعقود معه - وقد فات بخلاف - الأول و ( لا ) كذلك ( تدبير ) للرقيق ( وتعليق ) عتقه بصفة فإنه لا يبقى حكمها في حق الأب لأنهما لم يصدرا منه ( ومع عوده ) أي : المدبر والمعلق عتقه بصفة الملك ( للابن فحكمها باق ) لعود الصفة ( وما قبضه ابن من مهر ) أمة زوجها قبل رجوع أبيه ( و ) من دين ( كتابة و ) من ( أرش ) جناية على الرقيق ( و ) من ( مستقر أجرة فله أي الابن دون الأب لأنه نماء حصل في ملكه ولا رجوع للأب فيما أبرأه ) أي : أبرأ ولده ( من دين ) كان له عليه فلا يملك الرجوع به بعد أن أبرأه منه لأن الإبراء إسقاط لا تمليك | ( ولا يصح رجوع ) من الأب فيما وهبه لولده ( إلا بقول ) ( ك ) أن يقول : ( رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه ) كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك ( مما يدل ) على الرجوع | قال الحارثي : والأكمل رجعت فيما وهبت لك من كذا وسواء علم الولد برجوع أبيه أو لم يعلم ولا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم لثبوته بالنص كفسخ معتقة تحت عبد ولا يثبت الرجوع ( بتصرفه ) أي : الأب فيما وهبه لابنه ببيع أو هبة بعد قبض الابن ( أو غيره ) أي : غير التصرف بالعين بأن وطئ الجارية التي وهبها لابنه وأقبضها له ( ولو نوى ) الأب ( به ) أي بالتصرف أو الوطء ( الرجوع ) لأن ملك الموهوب له ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول | تنبيه : اعلم أنه يشترط لرجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط وكلها معلومة مما تقدم | الأول : أن تكون العين باقية أو بعضها في ملك الولد إلى رجوع أبيه فلا رجوع فيما أبرأه ولده من الدين ولا [ في ] منفعة استوفاها ولا فيما خرجت عن ملكه ببيع أو هبة لازمة أو وقف

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٠٩