تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه وغيرهما كانعقادها بكل لفظ أدى معناها وبالمعاطاة ( و ) كا ( ستثناء ) واهب ( نفع ) موهوب مدة معلومة صرح بصحته الموفق إجابة لسؤال واقتصر عليه ابن رجب ( كمبيع ) جزم به الحارثي واقتصر عليه في الإنصاف وتقدم تفصيله | ( ويصح استثناء حمل أمة وهبت فيه ) كالعتق ( وكذا ) يصح استثناء ( نحو لبن ) كشعر ( وصوف ) من شاة وهبت وكذلك يصح استثناء نفع دار أو عبد وهبا مدة معلومة كالبيع والعتق | ( و ) يحصل ( قبول هنا وفي وصية بقول أو فعل دال على الرضي وقبضها أي : الهبة في الحكم ( ك ) قبض ( مبيع ) فيكون في موهوب مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه وفيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بالتخلية | ( ولا يصح ) قبض هبة ( إلا بإذن واهب له ) فيه لأنه قبض غير مستحق على الواهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن ( ولو ) كان القبض ( بمناولة ) للموهوب له ويحصل الإذن في قبض هبة ( بتخلية ) بينها وبين الموهوب له لدلالة الحال عليه | ( وله ) أي : الواهب ( الرجوع ) في هبة وفي إذنه في قبضها ( قبله ) أي : القبض - ولو بعد تصرف المتهب - لبقاء الملك وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الإذن إعدام له وعدمه لا يوجب رجوعا | قاله الحارثي وقال : وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة | ( ويكره ) رجوعه عن الإذن في القبض خروجا من خلاف من قال : إن الهبة تلزم بالعقد وعلى المذهب يملك الرجوع فيها ( ولو بعد تصرفه ) أي : المتهب لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع ( ويبطل إذن )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٨٦