تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتصح ) الهبة بعقد ( وتملك ) العين الموهوبة ( ب ) مجرد ( عقد ) وهو الإيجاب والقبول فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائها | صرح بذلك صاحب المغني وأبو الخطاب في انتصاره وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في الفائق | إذا تقرر ذلك ففطرة عبد موهوب قبل غروب ليلة الفطر على موهوب له - ولو لم يقبضه- لدخول وقت وجوب الفطرة وهو في ملكه ( فيصح تصرف ) موهوب له في الهبة بعد العقد | ( ويتجه باحتمال ) قوي أن يكون التصرف ( موقوفا ) على القبض فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب له بقبوله وإلا فهو للواهب | قاله ابن حامد | قال في شرح الإقناع : وهو وجه حسن ( غير عتق ) فإن القبض فيه غير معتبر لتشوف الشارع إليه فإذا وهب إنسان قنا لمن يعتق عليه فإنه بمجرد القبول يعتق على الموهوب له وهو متجه | ( قبل قبض ) على المذهب نص عليه والنماء للمتهب | وتصح هبة وتملك ( بمعاطاة ) مقترنة بفعل يدل على الهبة - وإن لم يحصل

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٨٤