زنا ) لأن لليتيم انكسارا يدخل على القلب بفقد الأب | قال الإمام أحمد فيمن بلغ : خرج عن حد اليتيم | ( والحفيد والسبط ولد ابن وبنت ) قال ابن سيده : ( والرهط ما دون العشرة من رجال ) خاصة لغة لا واحد له من لفظه أو الجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط وقال في كشف المشكل : الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا قال النفر : من ثلاثة إلى عشرة قاله في الفروع | ( والقوم للرجال ) دون النساء ( وبكر ) يشمل الذكر والأنثى ( وثيب ) كذلك ( وعانس ) كذلك وهو من بلغ حد التزويج ولم يتزوج ( وأخوة ) - بضم الهمزة وتشديد الواو - ( وعمومه لذكر وأنثى ) والأخوات للإناث خاصة ( والثيوبة زوال البكارة ) بالوطء ( مطلقا ) سواء كان من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا لا زوالها بنحو إصبع ( و ) إن قال : هذا وقف ( لجماعة ) من الأقرب إليه ( أو هذا وقف ( لجمع من الأقرب إليه فثلاثة ) لأنهم أقل الجمع ( فإن لم يف الدرجة الأولى ) بأن لم يكن فيها ثلاثة كأن يكون له ولدان وأولاد ابن تمم الجمع مما أي : من درجة التي ( بعدها ) وهم أولاد الابن فيتمم الجمع بواحد منهم يخرج بقرعة ( ويشمل ) الجمع ( أهل الدرجة وإن كثروا ) لعدم المخصص ( والعلماء حملة الشرع ) ولو أغنياء ( وقيل : من تفسير وحديث وفقه ) أصوله وفروعه | قاله في الفروع : لا ذوو أدب ونحو ولغة وصرف وعلم كلام أو طب وحساب وهندسة وهيئة وتعبير رؤيا وقراءة قرآن وإقرائه وتجويده ( وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء ) قال في شرح الإقناع : قلت : مدلول فقهاء [ العلماء ] بالفقه والمتفقهة طلبة الفقه ( وأهل الحديث من عرفه ولو حفظ أربعين حديثا لا من سمعه ) من غير معرفة ( والقراء في عرف هذا الزمان ( حفاظ القرآن ) وفي الصدر الأول هم الفقهاء ( وأعقل الناس الزهاد ) لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي ( قال ابن الجوزي : وليس من الزهد ترك ما يقيم النفس ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرة بل هذا زهد الجهال وإنما ) هو أي : الزهد ( ترك فضول العيش وهو ما ليس بضرورة في بقاء النفس ) أي :
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي