البنين ) وقوله ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ) ^ وقوله تعالى : ^ ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) ^ ( فلا يدخل ) فيه ( خنثى ) لأنه لا يعلم كونه ذكرا وكذلك لو وقف على بناته اختص بهن ولا يدخل فيه الذكور ولا الخناثى لأنه لا يعلم كونهن إناثا ( وإن كانوا ) أي : بنو فلان ( قبيلة ) كبيرة | قال في الرعاية : كبني هاشم وتميم وقضاعة ( دخل ) فيه ( إناث ) لقوله تعالى : ^ ( ولقد كرمنا بني آدم ) ^ ولأن القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها ويقال امرأة من بني كذا روي أن جوار من بني النجار قلن
% نحن جوار من بني النجار % % يا حبذا محمدا من جار % ( دون أولادهن ) أي نساء تلك القبيلة ( من ) رجال | ( غيرها ) لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها وكما لو قال : المنتسبين إلي ويدخل أولادهن منهم لوجود الانتساب حقيقة ولا يشمل مواليهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة كما لا يدخلون في الوصية نص عليه في رواية ابن منصور وحنبل | قال في الخلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ولفظ صاحب الشريعة : يعتبر فيه المعنى ولهذا لو حلف : لا أكلت السكر لأنه حلف لم يعم غيره [ من الحلاوات وكذلك لو قال : عبدي حر لأنه أسود لم يعتق غيره ] من العبيد ولو قال : الله حرم السكر لأنه حلو عم جميع الحلاوات وكذلك إذا قال : أعتق عبدك لأنه أسود عم | : قال في الفروع قال في شرح شرح المنتهى : فكما يعتبر في الوصية لفظ الموصي يعتبر في الوقف لفظ الواقف ولهذا كان الحكم فيهما عدم دخول الموالي ( و ) إن وقف ( على عترته أو ) على ( عشيرته ) بأن قال : وقفت على عترتي ( فك ) ما لو قال : وقفت على ( القبيلة ) | قال في المقنع : العترة هم العشيرة | قال في الإنصاف : هذا المذهب قدمه في