تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير معين كفقراء ومسجد من بيت المال ) لأن الإنفاق هنا من المصالح ( فإن تعذر ) الأخذ من بيت المال ( بيع ) الموقوف وصرف ثمنه في عين أخرى ( كما تقدم ) فيما إذا كان على معين وتعذر الإنفاق عليه بكل حال وإن مات العبد الموقوف فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته ( وإن كان ) الموقوف ( عقارا ) واحتاج لعمارة ( لم تجب عمارته ) على أحد ( مطلقا ) سواء كان على معين أو لا ( بلا شرط ) من واقفه ( كالطلق ) ذكره الحارثي وغيره مع أنه قال بعد في عمارة الوقف : تجب إبقاء للأصل ليحصل دوام الصدقة وهو معنى قول الشيخ تقي الدين : تحت عمارة الوقف بحسب البطون ( فإن شرطها ) أي العمارة واقف ( عمل به ) أي : بالشرط على حسب ما شرط لوجوب اتباع شرطه سواء شرط البداءة بالعمارة أو تأخيرها فيعمل بما شرط لكن إن شرط تقديم الجهة عمل به | قال الحارثي : ما لم يؤد إلى التعطيل فإذا أدى إليه قدمت العمارة حفظا لأصل الوقف وقال : اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا في معنى اشتراط تقديمه على العمارة ومع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف ( وأما نحو مسجد ومدارس ) وزوايا فتقدم عمارة على أرباب وظائف مطلقا ) سواء شرط البداءة بالعمارة أو بالجهة الموقوف عليها أو لم يشرط شيئا | قال المنقح ( ما لم يفض ) تقديم العمارة ( إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما ) أي : بين العمارة وأرباب الوظائف ( حسب الإمكان ) لئلا يتعطل الوقف أو مصالحه | ( ويتجه هذا ) الجمع بين العمارة وأرباب الوظائف فيما إذا احتيج إلى ( عمارة شرعية كحائط مسجد ) ومدرسة ( وسقفة ) أي : المسجد أو المدرسة فيعاد ذلك ( بلا تزويق ) بنقش وصبغ وكتابة وغيره مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا لأنه مكروه ومثله التجصيص | وقال في الشرح : ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها لما روي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( : ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم رواه ابن ماجة |

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٤٢