| ( ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص ) أطلقه الأصحاب والشيخ تقي الدين ( و ) قال في الفروع : ( ويتوجه ) عدم النظر لغير الناظر ( مع حضوره ) في البلد أما إذا غاب الناظر ( فيقرر حاكم في \ وظيفة خلت في غيبته ) لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر | ( انتهى ) | وعلى هذا لو ولى الناظر الغائب إنسانا وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية منهما ( لكن له ) أي : الحاكم ( النظر العام فيعترض عليه ) أي : على الناظر الخاص ( إن فعل ما لا يسوغ ) له فعله لعموم ولايته ( وله أي الحاكم ( ضم أمين ) إلى الناظر الخاص ( مع تفريطه أو تهمته ليحصل ) بالأمين ( المقصود ) من حفظ الوقف واستصحاب يد من أراده الواقف | والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه ليحصل الغرض من نصبه | وكذا إذا ضم إلى ضعيف قوي معاونا له فلا تزال يد الأول عن المال ولا نظره والأول هو الناظر دون الثاني هذا قياس ما ذكره في الموصى له ( ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ) ولاه الواقف ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه فيه ( ولهم ) أي : أهل الوقف ( المطالبة بانتساخ كتاب الوقف ) | لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم | ( وللناظر الاستدانة عليه ) أي : على الوقف ( بلا إذن حاكم لمصلحة كشراء للوقف نسيئة أو شراء بنقد لم يعنه ) قال في الفروع : ويتوجه في قرضه مالا كولي ( وعليه ) أي : على الناظر سواء كان الحاكم أو
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي