| ( و ) إن ولي النظر أجنبي ( من واقف ) بأن شرطه له ( وهو ) أي : الأجنبي - ( فاسق أو ) وهو عدل ثم ( فسق يضم إليه أمين ) لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين ومتى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه | ( وإن كان النظر لموقوف عليه إما بجعله ) أي : الواقف النظر ( له ) أي : الموقوف عليه ( أو لكونه ) أي : الموقوف عليه ( أحق ) بالنظر ( لعدم ) تعيين ( غيره فهو ) أي : الموقوف عليه ( مع رشد أحق ) بالنظر ( مطلقا ) أي : عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة لأنه يملك الوقف فهو ينظر لنفسه ( وإلا ) بأن كان الموقوف عليه غير رشيد ولم يشرط النظر لغيره ( فوليه ) يقوم بالنظر مقامه لأنه يملكه فهو كملكه الطلق | ( ولو شرطه ) أي : النظر ( واقف لغيره ) من موقوف عليه أو أجنبي ثم عزله ( لم يصح عزله له ) كإخراج بعض الموقوف عليهم ( إلا إن شرط ) الواقف ( لنفسه ولاية العزل ) فإن شرط ذلك فله شرطه ( و ) إن شرط الواقف النظر ( لنفسه ثم جعله ) أي : النظر ( لغيره أو أسنده أو فوضه ) أي : النظر ( إليه ) بأن قال جعلت النظر أو فوضته أو أسندته إلى زيد ( فله ) أي : الواقف ( عزله ) أي : المجعول أو المسند أو المفوض إليه ( لأنه نائبه ) أشبه الوكيل
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي