لا فرق بين أن يشترط الواقف ذلك لنفسه أو للناظر بعده وفرضها في الشرح وغيره فيما إذا اشترطه للناظر بعده لكن التعليل يقتضي التعميم | ( و ) وقف ( على زوجته ما دامت عازبة ) ومتى تزوجت فلا حق لها ( أو ) وقف على أولاده وشرط ( أن من تزوج من بناته فلا حق له ) لما تقدم عن ابن الزبير ومعنى الإخراج والإدخال بصفة جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط ( فمن اتصف بصفة ) من صفات ( الاستحقاق استحق ) ما شرط له ( فإن زالت ) تلك الصفة ( زال استحقاقه فإن عادت ) الصفة ( عاد ) استحقاقه | ولا يصح الوقف إن شرط فيه ( إدخال من شاء من غيرهم ) - أي : أهل الوقف - وإخراج من شاء منهم لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده قاله الموفق ومن تابعه | ( كشرطه ) - أي ] : الواقف - ( تغيير شرط ) فلا يصح ( ويبطل به وقف ) وظاهره سواء شرط ذلك لنفسه أو للناظر بعده لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به بخلاف إدخال من شاء منهم وإخراجه وتقدم تعليله | ( و ) يرجع إلى شرط واقفه ( في ناظره ) - أي : الوقف - لأن عمر جعل وقفه إلى بنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط واقفه فكذا في ناظره | ( و ) في ( إنفاق عليه ) إذا خرب وإذا كان حيوانا بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا | ( و ) في ( سائر أحواله ) لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ( ك ) ما لو شرط ( أن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه ) كذي بدعة فيعمل به | ( بل قال الشيخ ) تقي الدين : ( الجهات الدينية كالخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق بقول أو فعل ) أي : سواء كان فسقه بظلمه الخلق
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي