تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كتاب الغصب )

| وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلاف وهو مصدر غصب يغصب من باب ضرب يضرب ويقال : اغتصبه يغتصبه اغتصابا والشيء مغصوب وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما قاله الجوهري وابن سيده . | وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ؛ لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وقوله : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسرقة نوع من الغصب |

وروى جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : ( إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا + ( رواه مسلم وغيره ) +

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) + ( رواه الجوزجاني ) + | والغصب في الشرع ( استيلاء غير حربي ) بفعل يعد الاستيلاء ) عرفا على حق غيره ) من مال أو اختصاص ( قهرا بغير حق ) فتخرج الشفعة ومنه المأخوذ مكسا ونحوه فلا يحصل بلا استيلاء ؛ وعلم منه أن الاستيلاء الحربي على مالنا ليس غصبا ؛ لأنه يملكه بذلك كما تقدم في الغنيمة وأن السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا ؛ لعدم القهر فيها وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا ؛ لأنه بحق |

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣