تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا انقراض لهم | قال في المغني : ( ولا تأثير لشرط بيعه ) - أي : الموقوف - ( إذا خرب وصرف ثمنه بمثله ) | فلو شرط الواقف ذلك أو شرطه للناظر بعده فسد الشرط فقط وصح الوقف كما في الشروط الفاسدة في البيع | ذكره الحارثي واستصوبه صاحب الإنصاف | قال في الفروع : وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم

| ( 295 ) | فصل

: ( ولا يشترط ) لصحة الوقف ( ذكر الجهة ) التي يصرف الوقف إليها على الصحيح من المذهب | ( خلافا له ) - أي : لصاحب الإقناع - حيث قال : فإن قال : وقفت كذا وسكت ولم يذكر مصرفه فالأظهر بطلانه لأن الوقف يقتضي التمليك | انتهى | وقال في الإنصاف : الوقف عند الأصحاب صحيح وقطعوا به | وقال في الروضة على الصحيح عندنا | ولو قال إنسان : ( وقفت كذا ) وسكت ( صح ) الوقف وصرف ريعه ( لورثته ) - أي : الواقف - ( نسبا ) لا ولاء ولا نكاحا ويأتي | ( ولا ) يشترط ( للزومه ) - أي : الوقف - ( إخراجه ) - أي : الموقوف - ( عن يده ) - أي : الواقف - نصا وهو المذهب وعليه الجمهور | قال الموفق وغيره : هذا ظاهر المذهب واختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة قال في التلخيص : هو الأشبه واختاره أكثر الأصحاب والمصنف وعندهم في الخلاف | قال الزركشي : هو المشهور والمختار والمحرر من الروايتين لحديث عمر : روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات | ( فيلزم ) الوقف ( بمجرده كعتق ) | ويزول ملكه عنه لأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة فلزم بمجرد اللفظ كالعتق والهبة تمليك مطلق

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٩٥