تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( أو ) أي : ولا يصح الوقف على ( جنس ) - أي : طائفة - ( الأغنياء أو الفساق ) أو قطاع الطريق أو المغاني ( أو أهل الذمة ) ( ولو ) خص ( الفقراء ) من الفساق وما عطف عليه لم يصح لأنه إعانة على المعصية | ( ولا ) يصح الوقف ( على كتب ) - أي : كتابة - ( نحو التوراة ) | كالإنجيل أو شيء منهما لأنه معصية ولو كان الوقف من ذمي لوقوع التبديل والتحريف | وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ! ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي | ( و ) كذا ( كتب بدع ) قال في شرح المنتهى : ويلحق بذلك كتب الخوارج والقدرية ونحوهما | ( أو ) أي : ولا يصح الوقف ( على حربي أو على مرتد ) لأن ملكه تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما ولأن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما ( أو ) أي : ولا يصح ( وقف ستور ) - وإن لم تكن حريرا - ( لغير الكعبة ) كوقفها على الأضرحة لأنه ليس بقربة | ( ولا ) يصح عند الأكثر أن يقف الإنسان ماله ( على نفسه ) | قال في الإنصاف : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي | وقال في الفصول : هذه الرواية أصح | قال الشارح : هذا أقيس | قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه على الأصح | قال الحارثي : وهذا أصح عند أبي الخطاب وابن عقيل والموفق وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد وأبو الفرج الشيرازي في المبهج وصاحب الوجيز وغيرهم | ووجهه أن

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٨٤