تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسيها ( أو أعلى ) منها في الشرف أما لو كانت أحسن صنعة أو مساوية لها في الشرف لكنها دونها في الربح ؛ فعليه أرش النقص . وهو متجه . | وإن كانت الزيادة الحاصلة من غير جنس الزيادة الذاهبة مثل أن غصب عبدا قيمته مائة فتعلم صنعة فصار يساوي مائتين ؛ لم يسقط ضمانها ؛ لأنه لم يعد ما ذهب بخلاف الأولى وإن كان المغصوب دابة ونقصت بجناية أو غيرها ؛ ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها ولو كان النقص بتلف إحدى عينيها فيغرم أرش نقصها فقط ؛ لأنه الذي فوته على المالك . | ( وإن نقص ) المغصوب قبل رده ( نقصا غير مستقر ) ؛ بأن يكون ساريا غير واقف ؛ ( كحنطة ابتلت وعفنت ) - بكسر الفاء - وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرش نقصها ؛ ( خير ) مالكها ( بين ) أخذ ( مثلها ) من مال غاصب ( أو تركها ) بيد غاصب ( حتى يستقر فسادها ويأخذها ) مالكها ( و ) يأخذ ( أرش نقصها ) لأنه لا يجب المثل ابتداء ؛ لوجود عين ماله ؛ ولا أرش العيب ؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن وحيث كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك ؛ لأنه إذا رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل فيأخذ العين عند استقرار فسادها ؛ لأنها ملكه ويأخذ من الغاصب أرش نقصها ؛ لأنه حصل تحت يده العادية ؛ أشبه تلف جزء من المغصوب . | ( وعلى غاصب جناية ) قن ( مغصوب ) ؛ لأن جنايته نقص فيه ؛ لتعلقها برقبته فكان مضمونا على الغاصب ؛ كسائر نقصه وسواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال ( و ) عليه ( إتلافه ) - أي : بدل ما يتلفه - ( ولو ) كانت الجناية ( على ربه أي مالكه ) - ( أو ) كان الإتلاف ( لماله ) - أي : مال مالكه - | ( 1 ) .

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٨