والوقف لا يوقف فلذلك جعل المصنف وقفها مجرد إرصاد وإفراز وهو متجه | موافق للقواعد | ( أو ) أي : ولا يصح وقف ما ( لا ينتفع به مع بقائه ) دائما ( غير ماء ) فيصح وقفه | قال في الفائق : ويجوز وقف الماء | نص عليه | قال في الفروع وفي الجامع يصح وقف الماء | قال الفضل : سألته عن وقف الماء فقال إن كان شيئا استخاروه بينهم جاز | قال الحارثي : هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء كما يفعله أهل دمشق يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماء النهر وهو مشكل من وجهين : أحدهما : إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا | الثاني : ذهاب العين بالانتفاع | ولكن قد يقال : بقاء مادة الحصول من غير تأثيره بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع | ويؤيد هذا صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة فالماء أصل في الوقف وهو المقصود من البئر | ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله فهنا كذلك : فيجوز وقف الماء لذلك انتهى | ( كمطعوم ومشموم يسرع فساده ) لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي