الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه في ميزانه حسنات + ( رواه البخاري ) + | وأما الأثاث والسلاح فلقوله عليه السلام : أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله + ( متفق عليه ) + وفي لفظ البخاري : وأعتده | قال الخطابي : الاعتاد ما يعده الرجل من ركوب وسلاح وآلة الجهاد | وقال في النهاية الأعتد جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب ويجمع على أعتدة أيضا | وجاء في رواية : أعبد بالباء الموحدة جمع عبد | وما عدا ذلك مقيس عليه لأن فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز وقفه كوقف السلاح | ( أو ) صادف الوقف ( دارا لم يذكر ) الواقف ( حدودها ) فيصح ( إذا كانت معروفة ( | قاله في شرح المنتهى وظاهر ما تقدم أنه إذا وقف عقارا مشهورا لم يشترط حدوده وهو المذهب نص عليه | وقال في الفروع : نقل جماعة فيمن وقف دارا ولم يحدها قال : وإن لم يحدها إذا كانت معروفة انتهى | ( وكذا ) يصح وقف ( حلي على لبس وعارية ) لما روى نافع : أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته | + ( رواه الخلال ) | ( فلا يصح إن أطلق ) واقف وقف الحلي فلم يعينه للبس أو عارية لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه و ( لا ) يصح الوقف ( مبهما ) غير معين ( ك ) وقفت ( أحد هذين ) العبدين لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة فلم تصح في غير معين كالهبة | فإن كان المعين مجهولا مثل أن يقف دارا لم يرها قال أبو العباس : منع هذا بعيد | وكذلك هبة ( أو ) وقف ( ما لا يصح بيعه كأم ولد ) فلا يصح الوقف عليها أيضا | فإن وقف على غيرها كعلى زيد على أن ينفق عليها منه مدة حياته
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي