ينعقد به ) من الصيغ القولية أو الفعلية ( فيصح ) الوقف ( بإشارة من أخرس مفهمة ) لأنها قائمة مقام القول من الناطق ( و ) يصح الوقف ( بفعل مع ) شيء ( دال عليه ) - أي : الوقف - ( عرفا ) كما يحصل بذلك القول لاشتراكهما في الدلالة عليه ( كبناء هيئة مسجد مع إذن عام في الصلاة فيه ولو بأذان وإقامة فيه ) أي : فيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك لأن الأذان والإقامة فيه كالأذن العام في الصلاة فيه | قال الشيخ تقي الدين ولو نوى خلافه | ونقله أبو طالب أي : إن نية خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها | قال الحارثي : وليس يعتبر للأذن وجود صيغة بل يكفي ما دل عليه من فتح الأبواب والتأذين أو كتابة لوح بالأذان أو الوقف | انتهى | ( أو ) كان ما بناه على هيئة المسجد وإذن في الصلاة فيه ( أسفل بيته وينتفع بسطحه ) - أي : البيت - فيصح ( ولو ) كان انتفاعه به ( بجماع ) فيباح لأنه من الانتفاع بملكه | ( أو ) جعل ( علوه ) - أي : البيت - مسجدا | وانتفع بعلوه وسفله ولو لم يذكر استطراقا إلى ما جعله مسجدا فيصح الوقف ( ويستطرق ) إليه ( كما لو باع ) بيتا من داره ( أو أجر بيتا من داره ) ولو لم يذكر له استطراقا فإنه يصح البيع والإجارة ويستطرق إليه على العادة | ( أو ) بنى بيتا ( لقضاء حاجة وتطهر ويشرعه ) أي : يفتح بابه إلى الطريق ( ويملأ خابية ماء على الطريق ) أو ينثر على الناس نثارا فمن فعل شيئا من ذلك كان تسبيلا واذنا في الالتقاط وأبيح أخذه | وكذلك دخول الحمام واستعمال مائه من غير إذن مباح بدلالة الحال | ( أو , يجعل أرضه مقبرة ويأذن ) للناس ( إذنا عاما بالدفن فيها ) لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف | قاله الحارثي | ( ويتجه باحتمال ) قوي ( أو يفرش نحو حصير ) كبساط ( بمسجد )
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي