| ( وليس لزوج ) وطئت زوجته بشبهة وأتت بولد و ( ألحق به * الولد بإلحاق القافة له وهو يجحده اللعان لنفيه ) لأن شرط صحة اللعان أن يكون معه قذف لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم وهذا ليس بقاذف فلا يصح اللعان لعدم شرطه | ( والقافة ) قوم يعرفون الإنسان بالشبه جمع قائف و ( لا تختص ) القافة ( بقبيلة ) معينة كبني مدلج ( بل من ) عرف عنه المعرفة و ( جرب في ) هذا الشأن وتكررت منه ( الإصابة فهو قائف ) قال في الصحاح : يقال قفت وقفوت وقاف واقتاف أثره إذا اتبعه وهو أقوف الناس انتهى | ( فرع : لو ولدت امرأة ذكرا و ) ولدت امرأة ( أخرى أنثى واختلفا ) بأن ادعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنثى ( عرض ) الولدان مع أميهما ( على قافة كرجلين ) فيما تقدم فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر ( لكن لا يلحق ) الولد الواحد ( بأكثر من ) امرأة ( واحدة فإن ألحقه القائف بأمين سقط قوله ) أي : القائف لاستحالة ذلك | ( فإن لم يوجد قائف اعتبر باللبن ) خاصة ( فلبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته فلبنه ) - أي : الذكر - ( أثقل من لبنها ) - أي : الأنثى - فمن كان لبنها لبن الذكر فهو ولدها والبنت للأخرى | تنبيه : وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين عرض الولد المتنازع فيه على القائف كما تقدم | وإن ادعى اثنان مولودا فقال أحدهما : هو ابني وقال الآخر : هو بنتي نظر إن كان ذكرا فلمدعيه وإن كان أنثى فلمدعيها سواء كان هناك بينة أو لا لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه | وإن كان خنثى مشكل عرض معهما على القافة لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر . والله أعلم
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي