أن يخلف من اثنين جاز أن يخلف من أكثر | ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحد من ادعاه أو نفته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت به لأنه دليل له | وإن ادعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما لأنه لا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطئ بشبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد | فإن قال الرجل : هو ابني من زوجتي وادعت زوجته أنه ابنها منه وادعت امرأة أنه ابنها فهو ابنه وترجح زوجته على الأخرى لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه | ( وإن لم توجد قافة ) وقد ادعاه اثنان فأكثر ضاع نسبه | فإن وجدت ( ولو بعيدة ) ذهبوا إليها | ( أو نفته ) القافة عمن ادعياه أو ادعوه ( أو أشكل ) أمره على القافة فلم يظهر لهم فيه شيء ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم أشبه من لم يدع نسبه | ( أو اختلف ) فيه ( قائفان ) فألحقه أحدهما بواحد والآخر بآخر أو اختلف قائفان ( اثنان وثلاثة ) من القافة فأكثر بأن قال اثنان منهم : هو ابن زيد وقال الباقون : هو ابن عمر ( ضاع نسبه ) لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه أشبه تعارض البينتين ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده لأنه قد يطلع عليها الغير فلا يحصل الثقة بذكرها | ( ويؤخذ ) بقول قائفين | ( اثنين خالفهما ) قائف ( ثالث ) لكمال النصاب إن اعتبر التعدد وإلا فتعارض القائفين يقتضي تساقطهما والثالث خلا عن معارض فيعمل به ( كبيطارين ) خالفهما بيطار في عيب ( وكطبيبين ) خالفهما طبيب ( في عيب ) قاله في المنتخب
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي