تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على اللقيط ( فوصفه أحدهما بعلامة مستورة ) بأن يقول بظهره أو بطنه أو كتفه أو فخذه شامة أو أثر جرح أو نار ونحوه فكشف ووجد كما ذكر ( قدم ) على من لم يصفه به لأنه نوع من اللقطة فقدم بوصفها كلقطة المال ولأنه يدل على سبق يده عليه وإن ( وصفاه ) جميعا بما تقدم ( أقرع ) بينهما لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر | وإن لم يكن بينه لهما ولا لأحدهما ( ولم يصفاه ) ولا وصفه أحدهما ( ولا يد ) لهما ولا لأحدهما ( سلمه حاكم لمن يرى ) منهما أو من غيرهما لأنه لا يد لهما ولا بينة فاستويا وغيرهما فيه كما لو لم يتنازعاه | ( ولا تخيير للقيط ) إذ لا مستند له بخلاف اختيار الصغير أحد الأبوين لأنه يستند إلى تجربة تقدمت | قاله في التلخيص | ( ومن أسقط حقه ) من مختلفين في لقيط ( سقط ) لأن الحق لهما فكان لكل منهما تركه للآخر كالشفيعين | وإن ادعى أحدهما أن الآخر أخذه منه قهرا وسأل يمينه ففي الفروع يتوجه يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعي عليه | تتمة : والشركة في الالتقاط أن يأخذ الملتقطان اللقيط معا | ووضع اليد عليه كالأخذ | ولا اعتبار بالقيام المجرد عن الأخذ عند اللقيط لأن الالتقاط حقيقة في الأخذ وفي معناه وضع اليد فلا يوجد بدونهما |

| ( فصل : وإرثه )

- أي : اللقيط - إن مات لبيت المال ولا يرثه الملتقط لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح فالإرث بالولاء ( وديته إن قتل لبيت المال ) لأنهما من ميراثه كسائر ماله إن لم يخلف وارثا بفرض أو تعصيب فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال | وإن ماتت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال وإن كان له بنت أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٥٣