| 2 ( 243 باب اللقيط )
القيط : هو فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح وشرعا ( طفل ) لا مميز ( لا يعرف نسبه ولا ) يعرف ( رقه نبذ ) - بالبناء للمفعول - أي : طرح في شارع أو باب مسجد ونحوه ( أو ضل ) الطريق ما بين ولادته ( إلى سن التمييز ) فقط على الصحيح من المذهب | قاله في الأنصاف : ( وعند الأكثر إلى البلوغ ) | قال في التلخيص : والمختار عند أصحابنا أن المميز يكون لقيطا لأنهم قالوا : إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع ولم يخير بخلاف الأبوين | وعلم مما تقدم لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فعرفه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا | ( والتقاطه ) - أي : اللقيط - شرعا ( فرض كفاية ) لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان | ولأن فيه إحياء نفس فكأن واجبا كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من نحو غرق | فلو تركه جميع من رآه أثموا | ويحرم النبذ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف | ( وسن إشهاد عليه ) كاللقطة ودفعا لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه [ ويستحب لمن رآه أن يأخذه ويربيه أن كأن أمينا وأن كأن سفيها ] فللحاكم رفع يده عنه وتسليمه إلى أمين ليربيه | وله ثلاثة أركان : اللقيط وقد عرف والالتقاط والملتقط : وهو كل حر مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا