تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لترجحه بالوصف قال في القاعدة الثامنة والتسعين : من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد من جهة مالك وإلا فلا

| 3 ( 240 ) | ( فصل : ولا فرق )

في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده ( بين ملتقط غني وفقير وقن لم ينهه سيده ومسلم وكافر ) لأن الالتقاط نوع اكتساب فاستووا فيه كالاحتشاش والاصطياد والاحتطاب | وأما من لا يأمن نفسه عليها فيحرم عليه أخذها وتقدم ( وأن وجدها ) - أي : اللقطة - ( صغير أو سفيه أو مجنون ) صح التقاطه لأنه نوع تكسب كالاصطياد و ( قام وليه بتعريفها عنه ) - أي : عن واجدها لأنه ثبت لواجدها حق التملك فيها فكأن على وليه القيام بها | و ( لا ) تكون اللقطة ( له ) - أي : للولي - بل لواجدها بعد تعريف الولي لأن سبب الملك تم بشرطه | ( فأن تلفت ) اللقطة ( بيد أحدهم ) بغير تفريط فلا ضمان عليه ( و ) أن ( فرط ) في حفظها ( ضمن ) ما تلف منها بتفريطه في ماله | قال في الفروع : نص عليه في صبي | ( كإتلافه ) | جزم به في المغني والشرح | ( وكتمها ) - أي : اللقطة - ( عن وليه ) أي : ولي الواجد لها ( تفريط منه ( ذكره القاضي ) أبو يعلى | وأن كأن تلفها ( بتفريط ولي ) واجدها بأن ( علم بها ولم يأخذها منه ) لكونه ليس أهلا للحفظ حتى تلفت ( فعليه ) - أي : الولي - ضمانها لأنه هو المضيع لها لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه | قاله الأصحاب | ( ولو عرفها مميز بنفسه ) بدون إذن وليه ( فالأظهر الإجزاء | قاله الحارثي ) لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل | ( فلو لم يعرفها ) الولي ولا الصغير ( حتى بلغ لم يملكها ) لأنه قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين وأن عرفها فيما بعد ذلك لأن التعريف بعده لا يفيد ظاهرا لكون صاحبها ييأس منها ويترك طلبها | قال الإمام

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٤٠