| ( ومع رق ملتقط وإنكار سيده ) أنها لقطة ( فلا بد من بينة ) تشهد بأنه التقطها ونحوه لأن إقرار القن بالمال لا يصح لأنه إقرار على سيده بخلاف إقراره بنحو طلاق | ( و ) النماء ( المنفصل بعد حول تعريفها لواجدها ) لأنه ملك اللقطة بانفصال الحول فنماؤها إذن نماء ملكه فهو له ليكون الخراج بالضمان وأما النماء المنفصل في حول التعريف فيرد معها لأنه تابع لها ( وأن تلفت ) اللقطة ( أو نقصت ) أو ضاعت ( قبله ) - أي : الحول - ( ولم يفرط لم يضمنها ) لأنها في يده أمانة فلم تضمن بغير تفريط كالوديعة | وأن تلفت أو نقصت أو ضاعت ( بعده ) - أي : بعد الحول - فأن الملتقط ( يضمنها مطلقا ) أي : سواء فرط فيها أو لم يفرط لأنها دخلت في ملكه فكأن تلفها من ماله | ( وتعتبر القيمة ) أي : قيمة اللقطة إذا تلفت وقد زادت أو نقصت ( يوم عرف ربها ) لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة | ( ويرد مثل مثلي ) قال بعض الأصحاب : لا أعلم في هذا خلافا وأن اختلفا في القيمة أو المثل فالقول قول الملتقط مع يمينه إذا كانت اللقطة قد استهلكت في يد الملتقط لأنه غارم | قال في الشرح : ( وأن وصفها ) - أي : اللقطة - اثنان فأكثر معا أو وصفها ( ثأن ) بعد الأول لكن ( قبل دفعها إلى الأول أقرع ) بينهما أو أقاما بينتين باللقطة أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر | ( وتدفع لقارع بيمينه ) نصا لاحتمال صدق صاحبه كما لو تداعيا عينا بيد غيرهما ولتساويهما في البينة أو عدمها أشبه ما لو أدعيا وديعة وقال هي لأحدكما ولا أعرف عينه | وأن وصفها ثان ( بعده ) أي : بعد دفعها لمن وصفها أولا ( فلا شيء لثان ) لأن الأول استحقها بوصفه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي