تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعجمة - قاله في المطلع لأن في الالتقاط تعريضا بنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فترك ذلك أولى وأسلم | ( ويتجه ) الأفضل ( عكسه ) - أي : تركها وهو أخذها ( مع وجود ربها ) قال في المبدع : وعند أبي الخطاب أن وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها لما فيه من الحفظ المطلوب شرعا كتخليصه من الغرق | ولا يجب أخذه لأنه أمانة كالوديعة | وخرج وجوبه إذن لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه انتهى | وهو متجه | والمذهب الأول | ( ومن أخذها ) - أي : اللقطة - ( ثم ردها بلا إذن إمام ونائبه إلى موضعها ) حرم وضمنها | ( أو فرط ) فيها وتلفت ( حرم وضمنها ) لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات وتركها والتفريط فيها تضييع لها | وأن ردها بأمر الإمام أو نائبه بذلك فأنه لا يضمن بلا نزاع لأن للإمام نظرا في المال الذي لا يعلم مالكه | وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه ولو كأن مما لا يجوز التقاطه | ( وينتفع بمباح من كلاب ولا تعرف ) وظاهره جواز التقاطها وهو قول القاضي وغيره | فقال الحارثي : وهو أصح لأنه لا نص في المنع وليس في المعنى الممنوع وفي أخذه حفظ على مستحقه أشبه الأثمان وأولى من أنه ليس مالا فهو أخف | ( ويملك قن صغير بتعريف ) كسائر الأموال والأثمان صححه في الإنصاف وجزم به في الرعاية و الوجيز | قال الحارثي : وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه ذكره القاضي واقتصر على ذلك | انتهى | ( خلافا

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٢٤