تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مال اليتيم كما سبق وأن كأن الراد غيرهما فله ( ما قدره الشارع ) دينارا واثنا عشر درهما | هذا المذهب | قال في الرعاية وشرح الحارثي وغيرهما : وسواء كأن الراد زوجا أو ذا رحم في عيال المالك وجزم به في الوجيز وغيره | روي عن عمر وعلى وابن مسعود وروى ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا | والمعنى فيه الحث على حفظه على سيده وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب والسعي في الأرض بالفساد بخلاف غيره من الحيوان والمتاع ( سواء رده من داخل المصر أو خارجه ) قربت المسافة أو بعدت ( ما لم يمت سيد مدبر ) خرج من الثلث ( وأم ولد قبل وصول ) إليه ( فيعتقا فلا شيء له ) - أي : لرادهما في نظير الرد - لأن العمل لم يتم إذ العتيق لا يسمى آبقا ( أو يهرب ) الآبق من واجده قبل وصوله لأنه لم يرد شيئا ( ويأخذ ) راد الآبق من سيده أو تركته ( ما أنفق عليه أو ) ما أنفق ( على دابة ) يجوز التقاطها ( في قوت ) وعلف | قال شيخنا : ومثله كسوة وأجرة حمل احتيج إليهما لا دهن وحلوى ( ولو هرب ) أو لم يستحق جعلا لرده من غير بلد سماه ( أو لم يستأذن ) المنفق ( مالكا ) في الأنفاق ( مع قدرة ) على استئذانه لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس وحثا على صون ذلك على ربه بخلاف الوديعة | ( ولا ) يجوز لواجد آبق أن ( يستخدمه بدل نفقته ) عليه كالعبد المرهون وأولى | ( ويؤخذ جعل ونفقة من تركة ) سيد ( ميت ) كسائر الحقوق عليه ( ما لم ) ينو أن ( يتبرع ) بالعمل والنفقة فأن نوى التبرع فلا نفقة له وكذا لو نوى بالعمل التبرع لا أجرة له ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع بخلاف الوديعة

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢١٣