تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البلد عدو ) فإن فجأة عدو أو جلا أهله أو حدث فيه حريق أو غريق وأراد السفر بها تعين عليه ذلك لأنه موضع حاجة فإن تركها ] إذن [ وتلفت ] فإنه يضمن لتركه فعل الأصلح صححه في الإنصاف وعبارة المنتهى : ولا يسافر بها وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها المنقح والمذهب بلى أي : له السفر بها والحالة هذه قال شارحه أي : إن لم يخف عليها في السفر ونص عليه مع حضوره انتهى | وعبارة الإقناع وله السفر والحالة هذه إن لم يخف عليها السفر بها فإن سافر بها ضمن وما قالاه تبعا فيه الموفق في ثاني قوليه في المغني | وما قاله المصنف تبع فيه القاضي وابن عقيل والمقدم في النظم و الفروع و المغني و الشرح ونصراه | قال في الإنصاف : وهو المذهب [ وإلا ] يكن السفر أحفظ لها أو استوى الأمران أو نهاه المالك عن السفر بها أو فجأ البلد عدو ( دفعها لمالكها ) الحاضر ( أو من يحفظ ماله عادة ) كزوجته وخازنه ( أو وكيله في قبضها كحاضر خاف عليها ) لأن في ذلك تخليصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه وامتنع عليه السفر بها ( فإن تعذر ) على الوديع المريد للسفر دفعها إلى مالكها أو من يقوم مقامه فعليه دفعها ( لحاكم ) مأمون لأن في السفر بها عذرا لأنه عرضة للنهب وغيره ولأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته وظاهره أنه إذا أودعها مع قدرته على الحاكم أنه يضمنها ( وإلا ) بأن لم يكن ثم حاكم أو كان وتعذر دفعها إليه لكونه غير مأمون أو دفعها إليه ولم يقبلها فعليه دفعها ( لثقة ) لفعله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٥٧