| ( ويتجه ) أنه إذا تعذرت معرفة قيمة الشقص ( يوم عقد ) لأنه وقت استحقاق الأخذ وهو متجه | ( وإن جهل ثمن ) - أي : قدره - كما لو كان صبرة نقد فتلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه ( ولا ) حيلة في ذلك على إسقاط الشفعة ( سقطت ) كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه : فإن اتهمه الشفيع بأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الشفعة حلفه على نفي ذلك لاحتمال صدق الشفيع | وإن جهل الثمن ( معها ) - أي : الحيلة - فعلى شفيع ( قيمة شقص ) ويأخذه إذ الظاهر أنه أبيع بقيمته | ( ولا يلزم المشتري تسليم شقص ) للشفيع ( قبل قبض ثمنه ) لأن الشفعة أمر قهري والبيع عن رضى ( وإن عجز شفيع ) عن دفع ثمن الشقص المشفوع 0 ( ولو ) كان عجزه ( عن بعض ثمنه ) - لأن في أخذه بدون دفع جميع الثمن إضرارا بالمشتري ولا يزال الضرر بالضرر | والعجز المسقط لها إنما يعتبر ( بعد إنظاره ) بالثمن من حين أخذه بالشفعة ( ثلاثا ) - أي : ليال - بأيامهن على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى و المحرر و الحاوي الصغير والنظم و تذكرة ابن عبدوس لأنه قد لا يكون معه تعد فيمهل بقدر ما يعده فيه والثلاث آخر حد جمع القلة ويمكن الأعداد فيها غالبا ( ولو ) كان الشفيع ( مفلسا ) لاحتمال تحصيل الثمن باتهاب أو غيره فإن مضى عليه الأمد ولم يأت بالثمن ( فلمشتر ) لم يرض بتأخير الثمن حيث عجز الشفيع عنه أو هرب وقد أخذ [ الشقص ] بالشفعة ( الفسخ ) [ لأنه تعذر عليه الوصول
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي