تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علم الحال ( بقيمته حين تقويمه - أي : الغراس أو البناء - ( وصفته أن تقوم الأرض ) مشغولة بنحو غرس كبناء ( ثم تقوم ) الأرض ( خالية ) من الغراس أو البناء ( فما بينهما فهو قيمة نحو بناء ) كغراس لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس أو البناء . جزم به ابن رزين في شرحه وفي الإقناع ( ولا ) يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء سواء كان ما أنفقه المشتري أقل من قيمته أو أكثر منها بل يلزمه قيمته فقط ( أو قلعه ) - أي : الغراس أو البناء ( ويضمن نقصه من القيمة المذكورة وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة أو مبنية وبين قيمتها خالية ويلزم الشفيع ( إبقاؤه ) - أي : الغراس أو البناء ( بأجرة ) لأن مدته تطول ولا يعلم متى تنقضي ( فإن أبى ) الشفيع أحد الشيئين ( فلا شفعة ) له لأنه مضار | ( وإن حفر ) المشتري في البقعة المشفوعة ( بئرا ) لنفسه بإذن الشفيع لإظهار زيادة ثمن ثم علم فأخذ بالشفعة ( أخذها ) أي : أخذ ( شفيع ) البئر مع الشقص ( ولزمه ) - أي : الشفيع - للمشتري ( أجرة مثل حفرها ) لأن المشتري لم يتعد بحفرها | ( وإن باع شفيع شقصة ) من الأرض التي أبيع منها الشقص المشفوع ( أو ) باع ( بعضه ) - أي : بعض شقصة منها - ( قبل علمه ) ببيع شريكه ( فعلى شفعته ) لأنها ثبتت له حين باع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها | ( وثبتت ) الشفعة ( لمشتر أول ) وهو الذي لم يعلم الشفيع بشرائه حين باع شقصة ( فيما باعه شفيع ) سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لا لأنه شريك في الرقبة أشبه المالك الذي لم يستحق عليه شفعة وإن باع شفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه سقطت شفعته | ( وتبطل ) أي : تسقط الشفعة ( بموت شفيع لم يطلب ) الأخذ بها ( مع قدرة ) أو إشهاد مع عذر لأنها نوع خيار شرط للتمليك أشبه القبول فإنه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٣٤