إشهاد ) قبل سيره لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره | ( ولا ) تسقط الشفعة ( بسيره ) - أي : الشريك - لمشتر ( حاضر بالبلد ولا يلزمه ) - أي : الشفيع - ( أن يسرع ) في ( مشيه ) بل يمشي على عادته ( أو يحرك دابته ) إن ركب لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة ( فإذا لقيه أي : لقي الشفيع المشتري ( سلم ) عليه ( ثم طالبه ) لأنه السنة | وفي الحديث : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه + ( رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر ) + ( فلو قال الشفيع بعد السلام متصلا به : بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه ) كجزاك الله خيرا أو غفر لك ( لم تبطل ) شفعته لأن ذلك يتصل بالسلام فهو من جملته والدعاء بالبركة في الصفقة دعاء من الشفيع لنفسه لأن الشقص يرجع إليه إذا أخذه بالشفعة فلا يكون ذلك الدعاء رضى بترك الشفعة | ( فإن اشتغل ) الشفيع ( بكلام آخر ) غير الدعاء ( أو ) سلم ثم ( سكت بلا عذر بطلت ) شفعته لفوات شرطها وهو الفور ويملك الشفيع الشقص بالمطالبة - ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن - لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول | ( ولفظه ) - أي : الطلب - أن يقول الشفيع : ( أنا طالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( مطالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( آخذ بالشفعة أو ) أنا ( قائم عليها ) - أي : الشفعة - ( ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ ) بالشفعة ( كتملكته ) - أي : الشقص - ( أو انتزعته من مشتريه أو ضممته إلى ما كنت أملكه من العين | ( ويملك ) الشقص ( بذلك فيورث ) عنه إذا مات بعد الطلب كسائر أملاكه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي