( بالأجرة , فاستصحبت ) الإجارة على الأصل , وهو البقاء بالأجرة لدخوله عليها ابتداء وأما في العارية . ونحوها فإنه لم يدخل على بذل عوض , فاستصحب ذلك أيضا . وهو متجه ( فإن أبى معير ذلك ) ; أي : الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص ; لم يجبر عليه , وكذلك لو امتنع ( مستعير ) من دفع ( الأجرة ) - أي أجرة غرسه أو بنائه - ( ومن القلع ) ; لم يجبر عليه , ( وبيعت أرض بما فيها ) من غرس أو بناء عليهما ( إن رضيا ) - أي : المعير والمستعير - ( أو ) رضي به ( أحدهما , ويجبر الآخر ) بطلب من رضي ; لأنه طريق لإزالة المضاربة , وتحصيل مالية كل منهما , وإذا بيعا ( دفع لرب الأرض ) من الثمن ( قيمتها فارغة ) من الغراس والبناء . ( و ) دفع ( الباقي ) من الثمن ( للآخر ) , وهو رب الغراس أو البناء . ( ولكل ) من رب أرض أو غرس أو بناء ( بيع ماله منفردا ) من صاحبه وغيره , ( ويكون مشتر كبائع ) فيما تقدم ; أي : فيقوم المشتري لشيء من ذلك مقام البائع , فمشتري الأرض بمنزلة المعير ومشتري الغراس أو البناء
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي