تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسجد ونحوه إذا انهدم بعد انقضاء المدة بغير رضى رب الأرض ; لزوال حكم الإذن بزوال العقد . ( ويتجه باحتمال قوي ) أنه ( لو أعسر ) المستأجر , وعجز عن دفع أجرة أرض مبنية مسجدا ; ( لا يلزمه ) - أي : المؤجر - إبقاء البناء إلى أن يبيد , أو يوسر المستأجر . ( و ) يتجه ( أنه لو مات ) المستأجر ( معسرا ; فلمالك ) فعل ( ما مر ) من تملك البناء بقيمته , أو قلعه وضمان نقصه ( جزما ) من غير تردد ; لئلا يضيع حقه . وهو اتجاه حسن . ( و ) قال ( في ' الفائق ' ) : قلت : ( لو كانت الأرض ) - أي : المؤجرة لغرس أو بناء - ( وقفا ) , وانقضت مدة الإجارة ; ( لم ) يجز أن ( يتملك ) غراس ولا بناء لجهة وقف الأرض ( إلا بشرط واقف ) للأرض , ( أو رضى مستحق ) لريع الوقف إن لم يكن شرط ; لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على المستحق , وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس والبناء , إذا كانت الأرض وقفا , ويأتي أنه لا يتملك إلا تام الملك , هذا مع عدم شرط واقف , أو رضى مستحق . قال الشيخ تقي الدين : ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه , صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة , لتضمنها الإذن في وضعه في أرض الوقف ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩٣