تصرف مستأجر بعد علمه بالعيب لا يمنع الفسخ ) ; لأنه لو كان تصرف المستأجر مانعا من الفسخ ; ( لما كان فرق بين الأجرة قبل الفسخ وبعده , بخلاف البيع ) , فإنه إذا اطلع على العيب فيه , وتصرف بالمبيع لغير مصلحته يمتنع عليه الفسخ . وهو متجه . ( وإن استأجرها ) - أي الأرض - ( عاما فزرعها ) زرعا جرت العادة بنباته , ( فلم ينبت إلا بعام قابل بلا تفريط مستأجر ) مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة , فأبطأ لبرد أو غيره ; فللعام ( الأول المسمى ) في العقد , ( وللعام الثاني أجرة مثل ) ويلزم رب الأرض تركه إلى أن ينتهي ( وليس لربها قلعه ) - أي الزرع - ( قبل إدراكه ) ; لأنه لا تفريط من المستأجر في تأخيره ; كما لو أعاره أرضا , فزرعها , ثم رجع المالك قبل كمال الزرع . ( و ) إن كان عدم نبات الزرع في العام ( بتفريطه ) - أي : المستأجر - ( كتأخير زرع لمدة لا يكمل فيها ) عادة ; فحكمه حكم زرع الغاصب , ( للمالك ) بعد انقضاء المدة ( إبقاؤه بأجر مثله ) لما زاد على المدة ; لأنه أبقى زرعه بأرض غيره بعدوانه , ( و ) له ( تمليكه بقيمته ) - وهي مثل بذره وعوض لواحقه - ومحل ذلك , ( ما لم يختر مكتر إزالته ) - أي : الزرع - ( حالا ) وتفريغ الأرض , فإن اختاره فله ذلك ; لأنه يزيل الضرر , ويسلم الأرض على الوجه الذي اقتضاه العقد , ولا يلزم المستأجر قلع زرعه لو طلبه المالك في هذه الحالة ; لأن له حدا ينتهي إليه , بخلاف الغرس . ومتى أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة ; ( فللمالك منعه ) ; لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق , فملك منعه ( من زرع ) إزالة لضرره . ( وإن زرع مؤجر تعديا ) ; بأن زرع قبل انقضاء مدة الإجارة زرعا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي