وتعارضتا - تحالفا , وينفسخ العقد ظاهرا أو باطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما . تتمة : وإن قال المالك : أجرتكها سنة بدينار , فقال الساكن : بل استأجرتني على حفظها بدينار , فقال أحمد : القول قول رب الدار , إلا أن يكون للساكن بينة , وذلك لأن سكنى الدار قد وجد من الساكن واستيفاء منفعتها , وهي ملك صاحبها , والقول قوله في ملكه , والأصل عدم استئجار الساكن في الحفظ , فكان القول قول من ينفيه .
| ( فصل : و ) يجب ( على مؤجر )
مع الإطلاق ( كلما جرت به عادة أو عرف من آلة كزمام مركوب ) , ليتمكن به من التصرف فيه . قال في ' المغني ' : والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها ( ورحله ) وقتبه ( وحزامه ) وثغره - وهو الحياصة - وسرجه وإكافه - وهو البرذعة - ( أو فعل ) - عطف على آلة - ( إن شرط أن يسافر مع جمله ; كقود وسوق ) لمركوب ( وشد ورفع وحط ) لمحمول ; لأنه العرف ; وبه يتمكن المكتري من الانتفاع , ( ولزوم دابة لنزول لحاجة ) بول أو غائط ( وواجب ) ; كفرض صلاة , ( لا ) لينزل لصلاة سنة ( راتبة , و ) على المؤجر لزوم دابة لنزول مستأجر ( لفرض كفاية ) ; كما يلزمه لفرض العين , ( و ) يلزمه ( تبريك بعير لشيخ ) ضعيف ( وامرأة ) وسمين ونحوهم ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف لركوبهم ونزولهم ; لأنه المعتاد لهم , فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد ومس جسم ; تولى ذلك محرمها , دون الجمال , لأنه أجنبي , ( و ) يلزمه أيضا تبريكه ( لمريض وكل عاجز ) عن الركوب والنزول ولو طرأ مرضه على الإجارة ; لأن العقد اقتضى الركوب بحسب العادة . قاله في ' المغني ' ' والشرح ' , ( و ) يلزمه أيضا حبسه له لأجل ( طهارة , ويدع البعير واقفا ) حتى يقضي