تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على التنزيه , والعقد صحيح . حكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع الستة شهور المسماة . . الشرط ( الثالث قدرة ) مؤجر ( على تسليمها ) - أي العين المؤجرة - ( كمبيع ) ; لأنها بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان , ( فلا تصح ) الإجارة ( في ) عبد ( آبق ونحوه ) كجمل شارد , وقياس البيع [ ولو ] من قادر على تحصيل ذلك , ولا مغصوب ممن لا يقدر على أخذه من غاصبه ; لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه , فلا تصح إجارته , وكذا الطير في الهواء , ( و ) إجارة ( مشاع ) على المذهب ( كما مر ) مفصلا . الشرط ( الرابع اشتمالها ) - أي العين - ( على النفع ) المعقود عليه ( المراد منها , فلا تصح ) إجارة ( في ) بهيمة ( زمنة لحمل ) أو ركوب , ( ولا ) أرض ( سبخة ) لزرع , والسبخة التي لا تنبت , ( أو ) - أي ولا إجارة أرض - ( لا ماء لها لزرع ) ; لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين . ( ويتجه ) ولا تصح إجارة ( حمام خرب أو ) - أي ولا - ( دار خربة لسكنى ) ; لتعذر استيفاء المنفعة ( إلا إن استأجر أرضهما ) - أي الحمام والدار - ( لبناء ) ; فتصح ; إذ لا مانع منها وهو متجه . ( ولا ) تصح إجارة ( أخرس لتعليم منطوق أو ) - أي ولا إجارة - ( أعمى لحفظ ) ; أي : ليحفظ شيئا يحتاج رؤية ; لأن الإجارة عقد على المنفعة , ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين . . الشرط ( الخامس كون مؤجر يملك النفع أو مأذونا له فيه ) بطريق الولاية ; كحاكم يؤجر مال نحو سفيه أو غائب , أو وقفا لا ناظر له , أو من

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦١٦