أو ) لا ; بأن ( علم بقرائن ) ; لأنه فعل محرم , فلم تجز الإجارة عليه ; كإجارة عبده للفجور به . ( ولمكر ) دارا ( منع مكتر ذمي من بيع خمر ب ) دار ( مؤجرة ) ; لأنه معصية . ( ولا ) يصح استئجار ( لحمل نحو ميتة ) كدم ( لأكلها لغير مضطر ) ; لأنه إعانة على معصية , فإن كان الحمل لمضطر ; صحت . ( أو ) ; أي : ولا يصح الاستئجار على حمل ( خمر لشربها ) ; ﴿ لأنه عليه الصلاة والسلام لعن حاملها والمحمولة إليه ﴾ . ( ولا أجرة له ) - أي لمن استؤجر لشيء محرم مما تقدم - . ( وتصح ) إجارة لحمل ميتة أو خمر ( لإلقاء وإراقة ) لدعاء الحاجة إليه , ولا تندفع بدون إباحة الإجارة ; ككسح الكنف , وحمل النجاسات لتلقى خارج البلد ; لدعاء الحاجة إلى ذلك , ويكره له أكل أجرة الكسح ; لما فيه من الدناءة . ويصح استئجار لإلقاء ميتة , ( ولو بما على جلد الميتة من نحو شعر ) ; كصوف ووبر ( طاهر ) ; لجواز جزه واستعماله , ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته ; فقد استأجره ليعمل بشبكته , قاله أبو البقاء . ( ولا ) تصح إجارة ( على طير لسماعه ) , ويكره للحر أكل أجرة حجام ; لقولة عليه الصلاة والسلام ﴿ كسب الحجام خبيث ﴾ متفق عليه , وقال : أطعمه ناضحك ورقيقك . قال البهوتي : قلت : ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة ; إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا , بخلاف كسح الكنيف , والله أعلم . , ولا يصح استئجار لطحن قمح بنخالته , وعمل سمسم شيرجا بكسبه الخارج منه , وحلج قطن بحبه الذي يخرج منه ; للجهالة بالأجرة ; لأنه لا يعلم ما يخرج منه . .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي