الوقف إذا رآه مصلحة . ( و ) حكم ( عامل ) في مساقاة ومزارعة ( كمضارب فيما يقبل ) قوله فيه ( أو يرد قوله فيه ) ; فيقبل قوله ; لأنه لم ينفد ونحوه ; لأن رب المال ائتمنه دون رب الثمرة والزرع ; لأنه قبض العين لحظ نفسه , وكذا إذا اختلف في قدر ما شرط لعامل من ثمرة أو زرع . ( فإن خان ) عامل في مساقاة أو مزارعة ( فمشرف يمنعه ) الخيانة , إن ثبتت بإقراره أو بينة أو نكول ; فيضم إليه من يمنعه ; حفظا للمال وتحصيلا للغرضين . ( فإن تعذر ) منعه من الخيانة , بأن لم يمكن المشرف حفظ المال ; ( فعامل ) يستعمل ( مكانه ) ليحفظ المال , ( وأجرتهما ) - أي المشرف والعامل مكانه - ( منه ) - أي الخائن - لقيامه عنه بما عليه من العمل ; ( كما لو عجز ) العامل ( عن عمل ) لضعفه مع أمانته , فيضم إليه قوي أمين , ولا تنزع يده ; لأن العمل مستحق عليه , ولا ضرر في بقاء يده , فإن عجز العامل بالكلية أقام هو مقامه من يعمل , والأجرة عليه في الموضعين ; لأن عليه توفية العمل , وهذا من توفيته . ( وإن اتهم ) ; أي : اتهمه رب المال ( بخيانة ; حلف ) العامل ; لاحتمال صدق المدعي , ( ولمالك ) اتهم عاملا ( ضم أمين ) إليه ( بأجرة من مال نفسه ) - أي المالك - لعدم ثبوت خيانته . ( فرع : كره حصاد وجذاذ ليلا ) خشية الضرر . ( ويتجه ) كراهة الحصاد ليلا ( بغير حاجة ) , فإن كان ثم حاجة ; فلا كراهة . وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي